September 24, 2024

المغتصب ضحية أم مسبّب؟

تعد جريمة الاغتصاب من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد وأكثرها وحشية. فهي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتترك آثارًا نفسية وجسدية مدمرة على الضحية وقد ينتج عنها أمومة غير الشرعية فنصبح حينها أمام ضحيتين، فهي جريمة تهدد أمن المجتمع بشكل عام. بالنظر إلى أهمية الحفاظ على الكرامة الإنسانية والشرف وضمان سلامة المجتمع، تعمل القوانين الوطنية في لبنان على تعزيز حماية الضحايا ومعاقبة الجناة وفًقا للقانون إلى حد ما.  يعرف الاغتصاب بأنه الاكراه بواسطة العنف على الجماع بين رجل وامرأة دون رضى الطرف الآخر. وقد جرم قانون العقوبات هذه الجريمة بحيث نصت المادة 503 على انه من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ولا تنقص العقوبة من سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة.  تقوم جريمة الاغتصاب على ثلاثة عناصر هي: أولا،ً الفعل المادي المتمثل بالجماع، ثانيا،ً الإكراه بالعنف والتهديد، وثالثا،ً القصد الجرمي. اذا، مهما زعم البعض وابتكر الحجج والمبررات المشينة لتبرير هذه الأفعال الوحشية، الا ان القانون موجود ويجرم الفاعل ويحمي الضحية إلى حد ما! يشدد القانون عقوبة الفاعل في الحالات التالية:  -لا تنـقـص العقـوبة عـن سبـع سنوات إذا كان المعـتدى عليه لم يتـم الخامـسة عشـرة من العـمر) م 2/503 عقـوبات). – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع) م 504 عقوبات (. –  من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. ومن جامع قاصراً أتمّ ّالخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين (م 505 عقوبات.( –  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع قاصراً بين ّالخامسة عشرة من عمره والثامنة عشرة من عمره من أحد أصوله (شرعيًا كان أو غير شرعي) أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص. ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكـتب استـخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته (م 506 عقوبات). تشدد العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. كما تشدد العقوبة إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو إذا كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. وإذا أدت الجريمة إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة (م 512 عقوبات( – . تشدد العقوبة في حالة التكرار أو تعدد الجرائم (م 258 و205 عقوبات). اذا، نحن امام مغتصب، مجرم، مستحق العقوبة الأشد. ونحن امام ضحية ليس لأحد ان يحملها اية مسؤولية. المصدر : موقع الملفات – المحامية جويل نجيم