أصدرت محكمة جنايات بيروت المؤلفة من الرئيس القاضي سمير عقيقي والمستشارين القاضيين رولا عبدالله ولارا عبد الصمد حكمها في حق خمسة من موظفي الجمارك لقبضهم أموالًا وتلقي رشى، وذلك سندًا إلى المادة 364/عقوبات، وقد دانت البعض وبرأت البعض الآخر.
وقد ورد في متن القرار أن المتهمين هم: سعيد درويش البراج، علي محمد خشفة، ابراهيم خليل المر، محمود وهيب بو شاهين ومنى سمعان سرياني، وهم يعملون بصفة مراقبين في العنبر رقم 19 في مرفأ بيروت، والذين إستجوبوا أصولًًا فأنكروا ما أسند إليهم، علمًا أن الدعوى تأسست بناءً على ما ورد في كتاب رفعه رئيس المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 25/6/2014 إلى جانب النيابة العامة التمييزية لإجراء المقتضى بعد التحقيق في مضمون حلقة تلفزيونية جرى بثها على محطة الجديد (Ntv) بتاريخ 15/4/2015 تضمنت تسجيلات مصورة لبعض موظفي الجمارك العاملين في مرفأ بيروت، وبعد إجراء التحقيقات معهم حول ما ورد في الحلقة المذكورة ضمن برنامج “تحت طائلة المسؤولية” الذي عرض طريقة سير المعاملة الإدارية في دوائر الجمارك والتي يتخللها الفساد وعمليات تقاضي الرشى من قبل الموظفين المتهمين، حسب ما أورد مقدما البرنامج التلفزيوني المذكور، وقد تبين أن مصلحة الجمارك أجرت التحقيقات الأولية قبل إحالة الملف إلى القضاء بواسطة النيابة العامة التمييزية وبإشراف النيابة العامة المالية.
وبناءً على الوقائع والأدلة، حكمت الهيئة بالإتفاق بما يلي: – إدانة كل من المتهمين سعيد البراج وعلي محمد أبو خشفة ومحمود وهيب بو شاهين بجنحة المادة 364 من قانون العقوبات وحبسهما سندًا لها مدة ستة أشهر وبتغريم كل منهم بمبلغ قدره مليار ليرة لبنانية، على أن تحتسب لهم مدة توقيفهم. – إعلان براءة المتهم إبراهيم خليل المر لعدم كفاية الدليل. – إعلان براءة المتهمة منى سمعان سرياني للشك. – إطلاق سراح المتهمين المر وسرياني فورًا ما لم يكونا موقوفين بداع آخر. – تضمين المحكوم عليهم البراج وأبو خشفة وبو شاهين الرسوم والمصاريف، وقد صدر الحكم غيابيًا في حق البراج ووجاهيًا في حق أبو خشفة وبو شاهين والمر وسرياني.