متى تُبَتّ الطعون بمواد الموازنة؟
من المتوقَّع أن يُصدر مجلس شورى الدولة قراره النهائي في الطعون المقدَّمة بـ7 مواد من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤، في غضون أيام حيث تكون المهلة المحدَّدة للبت بها قد انتهت وفق معلومات لـ”المركزية” إذ يُفترض أن يصدر قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن، وذلك بعدما علّق العمل ببعض بنود الموازنة موقتاً لغاية البت بالطعون التي تقدّم بها أكثر من حزب وجهة سياسية.
بتاريخ 19 شباط علق المجلس الدستوري مفعول 5 مواد من قانون الموازنة إلى حين البت بالمراجعة، بعدما تقدّم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة لأسباب عدّة أبرزها غياب “قطع الحساب” و”فرسان الموازنة”:
– المادة 36: ترفع الضريبة البلدية على القيمة التأجيرية للأملاك المبنيّة.
– المادة 45: تفرض غرامة على كل مَن يضع عوائق على استخدام الشواطئ العامة مجاناً.
– المادة 72: تفرض غرامات بالعملة الأجنبية.
– المادة 93: تفرض ضريبة بنسبة 17% على الأرباح التي تتخطى 15 ألف دولار للأفراد والشركات الذين استفادوا من منصّة “صيرفة”.
– المادة 94: تفرض ضريبة 10% على الأرباح التي تتخطى 10 آلاف دولار والتي حققتها الشركات والمؤسسة خلال الاستفادة من الدعم على السلع والمواد المستوردة.
بتاريخ 2 آذار قرّر المجلس الدستوري وقف مفعول 9 مواد مطعون بها من قِبَل أحزاب أخرى كنواب “حزب الكتائب” و”التجدّد” و”التغييريين” لاعتبارهم أن هذه المواد تشكّل خرقاً للدستور.
والمواد التسع هي: 10، 39، 40، 56، 69، 83، 86، و87، و91:
– المادة 10 من قانون الموازنة تتعلق بحظر إعطاء سلفات خزينة خلافاً لأحكام المواد 203 ولغاية 212 من قانون المحاسبة العمومية.
– المادة 39 من قانون الموازنة تتعلق بتعديل المادة 3 من قانون رقم 273 / 2001 (قانون طابع المختار) والذي اصبح بقيمة 50 الف ليرة.
– المادة 40 حول إلزامية وضع “طابع المختار” على المعاملات.
– المادة 56 تتعلق بإمكانية تأجير أملاك الدولة الخصوصية من خلال مزايدة عمومية يتم تنظيمها، وفق قانون الشراء العام واستناداً إلى دفتر شروط خاصة يضعه وزير المال والوزير المختص.
– المادة 69 تتعلق بإعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم خلال خمس سنوات، و70% من رسم التسجيل، ورسم الميكانيك للمرة الاولى فقط. والسيارات الهجينة (Hybrid) تعفى بنسبة 80% من الجمارك و70% من رسوم التسجيل.
– المادة 83 تتعلق بفرض رسوم على الشاحنات الاجنبية العادية والمبردة المعدة للشحن الدولي للبضائع.
– المادة 86 تتعلق بخفض معدل الضريبة على أرباح التفرّغ عن العقارات بصورة استثنائية إلى 1% ولمدة تنتهي في 31 -12-2026.
– المادة 87 تتعلق بإجراء تسوية على التكاليف غير المسدَّدة المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة المقدَّمة أمام لجنة الاعتراضات.
– المادة 91 المتعلقة برسوم الجامعة اللبنانية إذ يناط بمجلس الجامعة تعيين الرسوم السنوية، على أن يخضع لمصادقة وزير التربية.
في انتظار قرار المجلس الدستوري، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر “المركزية” في معرض قراءته لهذه الطعون، أن “القبول بهذه الطعون دونه تأثير على الخزينة العامة، لا سيما بالنسبة إلى المواد التي تتضمّن إيرادات ضريبية. لكن المادتين 93 و94 اللتين تنصّان على فرض ضرائب على المستفيدين من منصّة “صيرفة” أو من “سياسة الدعم”، لم تُحدَّد أرقام إيراداتها في الموازنة أساساً لأنه تم إقرار هاتين المادتين في اللحظة الأخيرة من مناقشة الموازنة من دون أي دراسة ولا حتى أي أرقام عن قيمة إيراداتها. وباستثناء هاتين المادتين، تؤمّن المواد الأخرى بالتأكيد إيرادات للخزينة العامة”.
لكنه يعتبر أن “تعليق المادة 86 المتعلقة بخفض الضريبة على الأرباح العقارية من 15% إلى 1% لغاية أواخر 2026، لا يخدم إيرادات الخزينة… صحيح أنها تخفّض الإيرادات إنما هدفها تشجيع الحركة العقارية، من بيع وشراء وتسجيل العمليات العقارية، الأمر الذي يحرّك السوق العقارية ويفعّل حركتها وبالتالي هناك احتمال كبير بارتفاع الإيرادات من هذه الضريبة أكثر مما لو بقيت عند نسبة 15 في المئة”.
ويقول: “لقد وافق مجلس الوزراء على هذه الموازنة وقدّم النسخة الأولى منها إلى مجلس النواب في أيلول 2023 أي قبل “7 تشرين الأول” تاريخ اندلاع حرب غزة وبدء الاعتداءات على الجنوب، في حين كان على الحكومة سحب مشروع الموازنة من لجنة المال والموازنة وإعادة النظر في أرقام الإيرادات كافة، لأن تداعيات الحرب ستؤثر على إيرادات الخزينة، وبالتالي ستبقى هذه الأخيرة حبراً على ورق طالما أن الوضع على الأرض مختلف كلياً”.
المصدر : المركزية